الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1305) مسألة: في الصبي يشهد بعد بلوغه، والذي بعد إسلامه، على شيء عرفاه قبل جواز شهادتهما

صفحة 364 - الجزء 2

(١٣٠٥) مسألة: في الصبي يشهد بعد بلوغه، والذي بعد إسلامه، على شيء عرفاه قبل جواز شهادتهما

  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد الصبي بعد بلوغه والذمي بعد إسلامه بشيء عرفاء قبل جواز شهادتهما جازت شهادتهما⁣(⁣١).

(١٣٠٦) مسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال

  قال الإمام القاسم #: وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يشهد عليه من الأمور إلا النساء، مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة⁣(⁣٢).

(١٣٠٧) مسألة: شهادة النساء مع الرجال في الحدود

  قال الإمام القاسم #: ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود⁣(⁣٣).

(١٣٠٨) مسألة: في اليمين مع الشاهد

  قال الإمام القاسم #: ما رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد⁣(⁣٤) (⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٣).

(٢) الجامع الكاف: ٧/ ٣٢٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٤)، الأحكام: ٢/ ٢٤٥، كتاب الحدود، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب من الحدود.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٦، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٥).

(٤) يعني: في جواز ذلك.

(٥) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٧).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٥٣.