(1305) مسألة: في الصبي يشهد بعد بلوغه، والذي بعد إسلامه، على شيء عرفاه قبل جواز شهادتهما
(١٣٠٥) مسألة: في الصبي يشهد بعد بلوغه، والذي بعد إسلامه، على شيء عرفاه قبل جواز شهادتهما
  قال الإمام القاسم #: وإذا شهد الصبي بعد بلوغه والذمي بعد إسلامه بشيء عرفاء قبل جواز شهادتهما جازت شهادتهما(١).
(١٣٠٦) مسألة: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
  قال الإمام القاسم #: وتجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يشهد عليه من الأمور إلا النساء، مثل القابلة إذا كانت صدوقة عدلة(٢).
(١٣٠٧) مسألة: شهادة النساء مع الرجال في الحدود
  قال الإمام القاسم #: ولا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود(٣).
(١٣٠٨) مسألة: في اليمين مع الشاهد
  قال الإمام القاسم #: ما رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد(٤) (٥).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٣).
(٢) الجامع الكاف: ٧/ ٣٢٤، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٤)، الأحكام: ٢/ ٢٤٥، كتاب الحدود، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب من الحدود.
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٦، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٥).
(٤) يعني: في جواز ذلك.
(٥) الجامع الكافي: ٧/ ٣٢٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣٠٥٧).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٥٣.