الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1029) مسألة: فيمن اشترى شيئا ثم وجده زائدا على ما ابتاع

صفحة 197 - الجزء 2

(١٠٢٩) مسألة: فيمن اشترى شيئاً ثم وجده زائداً على ما ابتاع

  قال الإمام القاسم #: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً - كيلاً أو وزناً أو عدداً - فاستوفاه على ما اشتراه، ثم وجده في منزله زائداً على ما ابتاعه، وجب عليه أن يرد الزيادة على صاحبه⁣(⁣١).

(١٠٣٠) مسألة: بيع الجزاف

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع المجازفة؛ إذا كان البائع قد علم كيله، أو وزنه، ولم يعلم المبتاع⁣(⁣٢).

(١٠٣١) مسألة: في السلعة لها سعران سعر خفي وسعر ظاهر

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم - فيمن تزوج امرأة، وأرضاها على مهر، وأظهر اكثر منه: إذا تبايع رجلان سلعة وتراضيا على أن ثمنها ألف درهم سراً، وأظهرا عند عقدة البيع ألفين سمعة، لزم المشتري ما أظهر من الثمن، إلا أن يقيم بينة بما أسر، فإن أقام بذلك بينة، لم يلزمه أكثر منه، وإن لم يقم بينة، فعلى البائع اليمين⁣(⁣٣).


(١) التجريد: ٢٢٣، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٦٨)، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٥/ ٥٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٦٠).

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٥٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٦٣).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٥١: «لا بأس بيع الجزاف مما يكال أو يوزن، إذا لم يكن أحد المتبايعين علم بوزن ذلك الشيء ولا كيله، فإن علم به أحدهما كان خديعة منه لصاحبه وفسد البيع بينهما».

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٦٠، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٦٧).