(1014) مسألة: في البيع والشراء في ولاية الظالمين
باب ما يصح ويفسد
(١٠١٢) مسألة: في معنى قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}
  وسئل الإمام القاسم # عن قوله: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى}[البقره: ٢٨٢]، هل ذلك فرض عليهم لا يسعهم أن يتركوه؟
  فقال: فنعم هو فرض عليهم فيمن لم يأمنوا، وليس بفرض عليهم فيمن أمِنُوا، فاجراً كان المؤتمن أو براً، أو موسراً كان الغريم أو معسراً(١).
(١٠١٣) مسألة: في مبايعة المشركين
  قال الإمام القاسم # في مبايعة المشركين: لا بأس بذلك إذا لم يباعوا سلاحاً ولا كراعاً، وكان يقول: قد كان بغنم على عهد رسول الله ÷ المغنم، فيبعث به رسول الله ÷ فيهم فيشتري به السلاح وغيره مما في أيديهم، وقد قال الله سبحانه: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ}[البقرة: ٢٧٥] ولم يذكر البائع ولا المبتاع بشرك ولا بإسلام(٢).
(١٠١٤) مسألة: في البيع والشراء في ولاية الظالمين
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: سألت القاسم، قلت: ما ترى في رجل مستور يحتاج إلى أن يكسب شيئاً أيهما أحب أن يكتسب شيئاً في هذا العصر، أو يسأل؟
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٨١ رقم (٩٣).
(٢) الأحكام: ٢/ ٥٢.