باب العارية والمنيحة
صفحة 256
- الجزء 2
باب العارية والمنيحة
  وسئل الإمام القاسم # عن العارية تضمن أو لا تضمن؟
  فقال: العارية مضمونة إذا أخذها مستعيرها بضمان، [وكذلك جاء عن النبي ÷ فيما استعار من سلاح صفوان بن أمية](١)، وما كان من غير ذلك مما يستعيره الناس بينهم فلا ضمان عليه إلا أن يخالف في الدابة ما استعارها له وفيه فيضمن ما حدث بها عند تعديه فيها، وكان يقول #: إن المرأة أسوة الغرماء في مهرها(٢).
(١) يعني أنه إن استعارها بغير ضمان لم يضمن، إلا أن يخالف.
الجامع الكافي: ٥/ ٤٦٠، كتاب الهبات والصدقات، باب العارية والمنيحة. وما بين المكونين زيادة منه.
(٢) الأحكام: ٢/ ٢٠٣.