(1147) مسألة: رد الكفارة على المساكين
(١١٤٧) مسألة: رد الكفارة على المساكين
  وسئل الإمام القاسم # عن إطعام المساكين في الكفارة، إذا لم يجد ستين مسكيناً أو عشرةً: هل يجوز أن يردد عليهم؟
  فقال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر حتى يجد عدة ما قال الله ø، ستين مسكيناً أو عشرة مساكين(١).
(١٩٤٨) مسألة: إطعام الكفارة لمساكين غير المسلمين
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين فلم يجد مساكين المسلمين: هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟
  فقال: لا يطعم في كفارات اليمين المشركون(٢)، ولا يطعم إلا مساكين المسلمين(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وقد قال غيرنا: إن إطعام أهل الذمة يجزي في الكفارة، ولا يعجبنا ذلك(٤).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات الأحكام: ٢/ ١٧٥، وبلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٨٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٣).
(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: المشركين.
(٣) الأحكام: ٢/ ١٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٨٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٤).
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٨٤، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.