الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1147) مسألة: رد الكفارة على المساكين

صفحة 270 - الجزء 2

(١١٤٧) مسألة: رد الكفارة على المساكين

  وسئل الإمام القاسم # عن إطعام المساكين في الكفارة، إذا لم يجد ستين مسكيناً أو عشرةً: هل يجوز أن يردد عليهم؟

  فقال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر حتى يجد عدة ما قال الله ø، ستين مسكيناً أو عشرة مساكين⁣(⁣١).

(١٩٤٨) مسألة: إطعام الكفارة لمساكين غير المسلمين

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل أراد أن يطعم المساكين في كفارة يمين فلم يجد مساكين المسلمين: هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة اليهود والنصارى؟

  فقال: لا يطعم في كفارات اليمين المشركون⁣(⁣٢)، ولا يطعم إلا مساكين المسلمين⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: وقد قال غيرنا: إن إطعام أهل الذمة يجزي في الكفارة، ولا يعجبنا ذلك⁣(⁣٤).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات الأحكام: ٢/ ١٧٥، وبلفظ مقارب في: الجامع الكافي: ٦/ ٨٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٣).

(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: المشركين.

(٣) الأحكام: ٢/ ١٧٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٨٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٤).

(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٨٤، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٢٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.