الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(536) مسألة: إذا أدركه رمضان في الحضر فصام ثم سافر

صفحة 400 - الجزء 1

(٥٣٦) مسألة: إذا أدركه رمضان في الحضر فصام ثمَّ سافر

  قال الإمام القاسم # - في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر -: يصوم ما أقام وحضر، ويفطر إذا سافر وضعن⁣(⁣١) (⁣٢).

(٥٣٧) مسألة: أقل السفر الذي يفطر فيه

  قال الإمام القاسم #: يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا مسيرة اثني عشر ميلا⁣(⁣٣).

(٥٣٨) مسألة: إذا نذر أن يصوم سنة

  قال الإمام القاسم #: وإذا كان على رجل صوم سنة فليفطر العيدين، ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في العشر⁣(⁣٤).


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وضعف.

(٢) الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، الجامع الكافي: ٣/ ٢٧٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨٠) بلفظ مقارب.

(٣) الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، الجامع الكافي: ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨١).

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٨٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.