(536) مسألة: إذا أدركه رمضان في الحضر فصام ثم سافر
(٥٣٦) مسألة: إذا أدركه رمضان في الحضر فصام ثمَّ سافر
  قال الإمام القاسم # - في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم ثم يسافر -: يصوم ما أقام وحضر، ويفطر إذا سافر وضعن(١) (٢).
(٥٣٧) مسألة: أقل السفر الذي يفطر فيه
  قال الإمام القاسم #: يفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا مسيرة اثني عشر ميلا(٣).
(٥٣٨) مسألة: إذا نذر أن يصوم سنة
  قال الإمام القاسم #: وإذا كان على رجل صوم سنة فليفطر العيدين، ويصوم أيام التشريق؛ لأنها أيام يجوز فيها الصوم للمتمتع إذا فاته في العشر(٤).
(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وضعف.
(٢) الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، الجامع الكافي: ٣/ ٢٧٩، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨٠) بلفظ مقارب.
(٣) الأحكام: ١/ ٢٤٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب الصيام في السفر، الجامع الكافي: ٣/ ٢٧٩، ٢٨٠، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨١).
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٢٨٤، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٨٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.