الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1238) مسألة: أسنان الإبل في دية شبه العمد

صفحة 313 - الجزء 2

(١٢٣٨) مسألة: أسنان الإبل في دية شبه العمد

  وسئل الإمام القاسم # في دية الخطأ، وشبه العمد؟

  فقال: ليس بين العمد والخطأ منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله فيه من دية أو قود، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ، الدية فيها مغلظة، وقد قيل عن علي - صلى الله عليه -: إن شبه العمد ما كان بالعصا والقدفة بالحجر العظيم⁣(⁣١)، [وليس ذلك يصح عنه عندنا]⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن دية شبه العمد؟

  فقال: ذُكِر عن علي - صلى الله عليه - أنه كان يقول - في شبه العمد.: أن الدية مغلظة فيه أثلاثاً: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة ليس فيها ذكر، إناث كلها، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة⁣(⁣٣).


(١) بلفظ مقارب في مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٧٥.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٨)، الأحكام: ٢/ ٢٩٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.

وما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٣٥٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨٨).

لفظ ما أخرجه عبد الرزاق في مصفه: ٩/ ٢٨٤: عن إبراهيم، قال: قال علي: «في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفنة».