باب الملاعنة
  نصيب الذكر إذا كان لا يرثان لو كان أنثى، ويعطى الأخ للأم سدسه فإن الذكر والأنثى سواء(١).
باب الملاعنة
  قال الإمام القاسم #: وابن الملاعنة لا توارث الملاعن لأمه ولا ينسب إليه، وعصبته عصبة أمه يرثونه ويعقلون عنه وهو واحد من أولادهم(٢).
باب فيمن مات وترك حملاً
  قال الإمام القاسم #: ومن مات وترك حملاً وسائر الورثة فإنه لا ينبغي اللورثة أن يقسموا، فإن تعجلوا فإنه يقر الأربعة بين حصتهم، فإنه أكثر ما يكون من الأولاد أربعة(٣).
باب المناسخة
  قال الإمام القاسم #: والمناسخة أن يقضى الرجل فلا يقسمون ميراثهم ورثته حتى يموت إنسان.
  وأقرب مسائلها: هو أن رجلاً مات وترك امرأة وابنيه فلم يقسموا مالهم حتى مات أحد ابنيه، ففريضة الأول تصح من ستة عشر، للمرأة الثمن سهمان ولكل ابن سبعة أسهم، مات أحد الابنين عن سبعة أسهم
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٩ - ٦٠.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٠.
(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٠.