(367) مسألة: وقت التكبير أيام التشريق
(٣٦٧) مسألة: وقت التكبير أيام التشريق
  وسئل الإمام القاسم # عن التكبير؟
  فقال: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق(١).
  وقال الإمام القاسم #: التكبير من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النفر الآخر، وكذلك يروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #(٢).
  وقال الإمام القاسم #: قول علي: (يكبر من أيام التشريق من غداة يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق)، وقد قال عبدالله بن مسعود وابن عباس خلاف ذلك، وكل ذلك واسع، وأعجبه إلينا ما جاء عن علي #(٣).
  وقال الإمام القاسم #: إذا صلي الحاج يوم عرفة كبّر حين يسلم، ثم يلبّي بعدما يكبّر في دبر كل صلاة مكتوبة إلى آخر أيام التشريق صلاة العصر، وإذا نفر الحاج النفر الأول فليس عليه أن يكبّر تمام أيام التشريق، وإن نفر النفر الثاني فأتى مكة فصلى بها الظهر والعصر فليكبّر ما بقي عليه، وإذا نفر المكي في النفر الأول فليكبر باقي أيام التشريق(٤).
(١) الأحكام: ١/ ١٤٥.
(٢) الأحكام: ١/ ٢٨٣.
(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب التكبير أيام التشريق وخروج النساء في العيدين، الجامع الكافي: ٢/ ٣٤٦، ٣٤٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٥١).
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٤٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٥١).