(449) مسألة: صدقة الغنم
(٤٤٩) مسألة: صدقة الغنم
  قال الإمام القاسم #: وليس فيما دون أربعين من الغنم صدقة، فإذا بلغت أربعين [وحال عليها الحول](١) ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان [(إلى مائتين)(٢)، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة](٣)، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة(٤).
(٤٥٠) مسألة: صدقة الفصلان والإبل العجاف
  قال أبو العباس: روى أصحاب القاسم عنه # فيمن له خمسة من الفصلان(٥) أنَّه يجوز أن يُؤخذ عن زكاتها واحد منها إلا أن يكون أفضل من شاة، فيخير صاحبها بينه وبين الشاة، وعلى هذا إذا كانت عنده خمس من الإبل عجاف معيبة جاز أن يؤخذ واحد منها، إلا أن يكون أفضل من
= إلى ثمانين، فإذّا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلّى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تَبايع إلى مَائة، فإذَا بلغت مَائة ففيها مسنة وتبيعان، فإِذّا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أوتبيعة، وفي كل أربعين مسنة). ا هـ
وساق الشارح شواهد فِيْهَا ذكر صدره الَّلذِي هنا فقط عَنْ ابن أبِي شَيْبَةَ، وفي البَيْهقِي بإسناده إلى معاذ بن جبل: بعثني رَسول الله ÷ إلَى (اليمن)، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعاً أوتبيعة، وأخرجه بطرق كثيرة.
قال في (بلوغ المرام): رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
(١) ما بين المعكوفين ساقط في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وفي الأحكام.
(٢) ما بين القوسين في الأحكام: ثم ليس فيها شيء حتى تكون مائتين.
(٣) ما بين المعكوفين ساقط في أمالي الإمام أحمد بن عيسى وفي الأحكام.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٩٢)، الأحكام: ١/ ١٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٧٣.
(٥) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة الذي يفصل عن أمه.