الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(80) مسألة: في المستحاضة وسلس البول والجرح الذي لا يرقأ

صفحة 139 - الجزء 1

  المهاجرين من بعدهما، {وَأَرۡجُلَكُمۡ} بالنصب يوردونها بالواو نسقاً على غسل الوجه، وإنما حرم المسح على الرجل بالآية، والآية إنما أوجبت الغسل لما في الرجل من القذر والدرن والوسخ والأذى، فإذا مسح فوقهما لم يغسلهما، وإذا لم يغسلهما لم ينقهما، وإنما تعبده الله بغسلهما لإنقائهما وإماطة الأقذار عنهما، ومن مسح أعلاهما فلم ينقهما ولم ينق جوانبهما وأسافلهما⁣(⁣١).

(٨٠) مسألة: في المستحاضة وسلس البول والجرح الذي لا يرقأ

  قال الإمام القاسم #: ومن لم ينقطع عنه البول توضأ لكل صلاة وصلى، ولا يضره دوام البول، لأنه لا حيلة له فيه⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # - فيمن به القروح أو الجرب أو الحكة - إن كان ذلك مما يزول بالغسل وجب عليه غسله، وإن كان لا ينقطع بالغسل والإنقاء فلا وضوء عليه⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ٦٧ - ٦٨.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٧٩: وفي الاستقصاء عليهما بالغسل، إيجاب الغسل، ما يروى عن الرسول ÷ من قوله «ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار»، فدل بذلك ÷ على أنه واجب على المتوضئ أن يغسلهما بأجمعهما ظاهرهما وباطنهما، ولو كانت القراءة في الأرجل بالخفض لكان المسح واجباً، ولو وجب المسح لما قال رسول الله ÷: «ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار»، لأنه إنما أراد ÷ بذلك الاستقصاء على الأرجل بالغسل، تأكيداً لما أمر الله به من الغسل لهما، وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال: «خللوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار» فدل بذلك على أن تخليلهما وتنظيفهما، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٢)، الأحكام: ١/ ٦٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في تقطير البول وما روي فيه.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٨٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٢)، الأحكام: ١/ ٦٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الدماميل والقروح.