الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(28) مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة

صفحة 107 - الجزء 1

(٢٨) مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر؟

  فقال: إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه اثر من أقذار ما مر فيه من ريح ولا تغيير، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر⁣(⁣١).

(٢٩) مسألة: في ميت وقع في بركة أو بير أو حوض هل يفسد طهارة الماء

  قال الإمام القاسم #: وإن سأل سائل عن ميت وقع في بركة أو بير، أو حوض من ماء غير كثير، هل فيه ما أفسد طهارة الماء؟

  قيل: لا، قد فرغنا من هذا وما كان له مشبهاً من جميع الأشياء، فيما حددنا من طهارة الماء، قل أو كثر، مما يثبت للماء لونه أو طعمه وريحه فلم يغلب حتى يتغير⁣(⁣٢).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في طين المطر، الجامع الكافي: ١/ ٣١٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٩).

(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٨.