(28) مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة
(٢٨) مسألة: في ماء المطر إذا خالطه نجاسة
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يخرج إلى المسجد فيخوض الطين وماء المطر، فيمر بموضع نظيف وآخر قذر؟
  فقال: إذا انتهى إلى المسجد وصار إليه وليس برجليه اثر من أقذار ما مر فيه من ريح ولا تغيير، فليس عليه أن يغسل رجليه ولا يتطهر(١).
(٢٩) مسألة: في ميت وقع في بركة أو بير أو حوض هل يفسد طهارة الماء
  قال الإمام القاسم #: وإن سأل سائل عن ميت وقع في بركة أو بير، أو حوض من ماء غير كثير، هل فيه ما أفسد طهارة الماء؟
  قيل: لا، قد فرغنا من هذا وما كان له مشبهاً من جميع الأشياء، فيما حددنا من طهارة الماء، قل أو كثر، مما يثبت للماء لونه أو طعمه وريحه فلم يغلب حتى يتغير(٢).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في طين المطر، الجامع الكافي: ١/ ٣١٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٩).
(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٨.