الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1074) مسألة: الشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره

صفحة 220 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: قد قال بعض الناس: لا تكون الشفعة إلا لمسلم⁣(⁣١).

(١٠٧٢) مسألة: هل للصبي والغائب شفعة

  قال الإمام القاسم #: وللصغير، والغائب الشفعة كما لغيرهما⁣(⁣٢).

(١٠٧٣) مسألة: الشفعة في المهر والهبة

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة على دار، أو أرض، فجاء الشفيع يطلب بالشفعة هل له في الصداق شفعة؟

  فقال: قد قال بعضهم: يأخذ بالشفعة.

  وقال بعضهم: لا تكون شفعة إلا عند المبايعة، لا تكون في الهبة ونحوها⁣(⁣٣).

(١٠٧٤) مسألة: الشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره

  قال الإمام القاسم #: والشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٤).

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥١، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٥).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٥، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٢٦).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ١٢٠.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٧، كتاب الشفعة، باب فيما يبطل الشفعة.