(1074) مسألة: الشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره
  وقال الإمام القاسم #: قد قال بعض الناس: لا تكون الشفعة إلا لمسلم(١).
(١٠٧٢) مسألة: هل للصبي والغائب شفعة
  قال الإمام القاسم #: وللصغير، والغائب الشفعة كما لغيرهما(٢).
(١٠٧٣) مسألة: الشفعة في المهر والهبة
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يتزوج المرأة على دار، أو أرض، فجاء الشفيع يطلب بالشفعة هل له في الصداق شفعة؟
  فقال: قد قال بعضهم: يأخذ بالشفعة.
  وقال بعضهم: لا تكون شفعة إلا عند المبايعة، لا تكون في الهبة ونحوها(٣).
(١٠٧٤) مسألة: الشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره
  قال الإمام القاسم #: والشفيع أحق إذا أحضر الثمن ولم يؤخره(٤).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٤).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥١، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٥).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٥، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٢٦).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ١٢٠.
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٧، كتاب الشفعة، باب فيما يبطل الشفعة.