الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(52) مسألة: من نسي التسمية عند الوضوء

صفحة 125 - الجزء 1

مسائل متفرقة في الوضوء

(٥٢) مسألة: من نسي التسمية عند الوضوء

  قال الإمام القاسم #: ومن نسي التسمية عند الوضوء فإنه يكفيه من التسمية النية⁣(⁣١) والعقد كما يكفي عند الذبيحة لو نسيها⁣(⁣٢).

(٥٣) مسألة: هل الوضوء لكل صلاة واجب أو مستحب؟

  قال الإمام القاسم #: يستحب تجديد الوضوء لكل⁣(⁣٣) صلاة⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يصلي الصلوات بالوضوء الواحد؟

  فقال: قد أمر الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو الحكم عندنا، وقد رويت أحاديث بأنها تُصلّى بوضوء واحد. وقد روي عن النبي ÷ انه كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة⁣(⁣٥) فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد، وقد ذكر - أيضاً - عن علي - صلى الله عليه - «أنه كان يتوضا لكل صلاته⁣(⁣٦).


(١) في الجامع الكافي: الملة.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٠، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، مسألة رقم (٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال لا وضوء لمن لم يسم.

(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عند كل صلاة.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من كان يجب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة.

(٥) فتح مكة: في شهر رمضان سنة (٨) للهجرة يناير ٦٣٠ م.

(٦) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول. كتاب الطهارة، باب من كان يجب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة.