(52) مسألة: من نسي التسمية عند الوضوء
مسائل متفرقة في الوضوء
(٥٢) مسألة: من نسي التسمية عند الوضوء
  قال الإمام القاسم #: ومن نسي التسمية عند الوضوء فإنه يكفيه من التسمية النية(١) والعقد كما يكفي عند الذبيحة لو نسيها(٢).
(٥٣) مسألة: هل الوضوء لكل صلاة واجب أو مستحب؟
  قال الإمام القاسم #: يستحب تجديد الوضوء لكل(٣) صلاة(٤).
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يصلي الصلوات بالوضوء الواحد؟
  فقال: قد أمر الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو الحكم عندنا، وقد رويت أحاديث بأنها تُصلّى بوضوء واحد. وقد روي عن النبي ÷ انه كان يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة(٥) فإنه صلى الصلوات بوضوء واحد، وقد ذكر - أيضاً - عن علي - صلى الله عليه - «أنه كان يتوضا لكل صلاته(٦).
(١) في الجامع الكافي: الملة.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٥٠، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، مسألة رقم (٦١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من قال لا وضوء لمن لم يسم.
(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عند كل صلاة.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من كان يجب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة.
(٥) فتح مكة: في شهر رمضان سنة (٨) للهجرة يناير ٦٣٠ م.
(٦) الجامع الكافي: ١/ ٣٧٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول. كتاب الطهارة، باب من كان يجب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة.