(1021) مسألة: في بيع الكلأ
(١٠١٨) مسألة: بيع جلود الميتة
  قال الإمام القاسم #: ويكره جلود الميتة، كما يكره عظمها، لأن الذكاة تلزم جلدها، كما تلزم غيره(١) من أعضائها.
  وقال #: وجلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي(٢) صلي الله عليه(٣).
(١٠١٩) مسألة: بيع الأصنام
  قال الإمام القاسم #: ولا يحل بيع الأصنام؛ لنهي النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن ذلك(٤).
(١٠٢٠) مسألة: بيع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً
  قال الإمام القاسم #: ولا نحب له أن يبيع العنب، أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمراً، فإن باع جاز بيعه(٥).
(١٠٢١) مسألة: في بيع الكلأ
  قال الإمام القاسم #: ولا يحل لأحد أن يحمي الكلأ، ولا يبيعه؛ إلا أن تكون أرض الكلأ في ملكه، فإن كانت في ملكه، جاز له أن يحميه، وإن لم يحبها كان أحب إلينا(٦).
(١) أي الذكاة تلزم غير الجلد.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٦٠، ٤١٧، فقد كره الإمام علي # الصلاة في جلود الثعالب.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٧، كتاب البيع، مسألة رقم (١٧٢٤).
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٤).
انظر: صحيح ابن حبان: ١١/ ٣١١، مسند أحمد: ٤/ ٢٧٤، ٢٩٨.
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥، كاب البيوع، مسألة رقم (١٧٣٠)، التجريد: ٢٠٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (٨٦٨).
(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٣٢).