الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1021) مسألة: في بيع الكلأ

صفحة 194 - الجزء 2

(١٠١٨) مسألة: بيع جلود الميتة

  قال الإمام القاسم #: ويكره جلود الميتة، كما يكره عظمها، لأن الذكاة تلزم جلدها، كما تلزم غيره⁣(⁣١) من أعضائها.

  وقال #: وجلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي⁣(⁣٢) صلي الله عليه⁣(⁣٣).

(١٠١٩) مسألة: بيع الأصنام

  قال الإمام القاسم #: ولا يحل بيع الأصنام؛ لنهي النبي صلى االله عليه وآله وسلم عن ذلك⁣(⁣٤).

(١٠٢٠) مسألة: بيع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراً

  قال الإمام القاسم #: ولا نحب له أن يبيع العنب، أو العصير ممن يعلم أنه يجعله خمراً، فإن باع جاز بيعه⁣(⁣٥).

(١٠٢١) مسألة: في بيع الكلأ

  قال الإمام القاسم #: ولا يحل لأحد أن يحمي الكلأ، ولا يبيعه؛ إلا أن تكون أرض الكلأ في ملكه، فإن كانت في ملكه، جاز له أن يحميه، وإن لم يحبها كان أحب إلينا⁣(⁣٦).


(١) أي الذكاة تلزم غير الجلد.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ١٦٠، ٤١٧، فقد كره الإمام علي # الصلاة في جلود الثعالب.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٧، كتاب البيع، مسألة رقم (١٧٢٤).

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٤).

انظر: صحيح ابن حبان: ١١/ ٣١١، مسند أحمد: ٤/ ٢٧٤، ٢٩٨.

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥، كاب البيوع، مسألة رقم (١٧٣٠)، التجريد: ٢٠٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (٨٦٨).

(٦) الجامع الكافي: ٥/ ٣٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٣٢).