(1261) مسألة: إذا عفا المقتول قبل أن يموت من القاتل، هل يسقط عنه الدم؟
(١٢٦١) مسألة: إذا عفا المقتول قبل أن يموت من القاتل، هل يسقط عنه الدم؟
  قال الإمام القاسم #: وإذا قتل رجل رجلاً عمداً، أو خطأ، أو شبه عمد، فعفا المقتول فلا عفو له، وإنما العفو فيه إلى أوليائه، ولا حق له بعد موته(١)، إنما الدية حق للأولياء وليست بحق له(٢).
(١٢٦٢) مسألة: إذا قتل رجل رجلاً، فعفا عنه بعض الأولياء
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يقتل قتيلاً ويعفو عنه بعض الأولياء عن القتل؟
  فقال: إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية، وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية جميعا زال عنه من الدية قدر ما للعافين من النصيب فيها، ولا يقتل القاتل إذا عفا عنه بعض الأولياء، وقد قال بعض الناس بغير هذا وهو قول شاذ، فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء، وإن عفا بعض الأولياء(٣) فلا يلزمه(٤).
(١) المقصود هنا أنه لو جُرح شخص ثم عفا عن جارحه ومات من أثر الجراحة فلا عبرة بالعفو؛ لأنه لاحق له بعد الموت، إنما الحق للأولياء، وسيأتي في آخر المسألة تفصيل أكثر.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٣٦، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٦١).
(٣) الأحكام: ٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٤) أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، وهو باختلاف يسير في بعض ألفاظه في الجامع الكافي: ٦/ ٤٣٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٦٢).