الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(279) مسألة: من افتتح الصلاة وحده ثم جاء آخر فأتم به

صفحة 260 - الجزء 1

  بمخطئ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يأمر بذلك⁣(⁣١).

(٢٧٨) مسألة: تحول الإمام من موضعه بعد الصلاة

  قال الإمام القاسم # - في الإمام إذا صلى بالقوم -: يستحب له أن يتحول من موضعه متقدماً عنهم أو متأخراً عنهم، ولا يتحول يميناً ولا يساراً، ولا يستقبل القوم بوجهه⁣(⁣٢).

(٢٧٩) مسألة: من افتتح الصلاة وحده ثم جاء آخر فأتم به

  قال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً افتتح الصَّلاة وحده، فجاء رجل آخر فأتم به لم تصح صلاته؛ لأنَّه لم يَعْقِد⁣(⁣٣) على جماعة⁣(⁣٤).

(٢٨٠) مسألة: فيمن يصلي وحده بين الصفوف

  وسئل الإمام القاسم # عمن يصلي وحده بين الصفوف؟

  فقال: بئس ما صنع وصله الصفوف أفضل، وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ١٣٦، الجامع الكافي: ٢/ ٢٠٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٨٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في الفتح على الإمام.

(٢) التحرير: ١/ ١٠٠، الجامع الكافي: ٢/ ٢٠٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٨٦).

(٣) يعني من افتتح الصَّلاة.

(٤) التحرير: ١/ ٩٥.

(٥) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦ رقم (٩).