الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(596) مسألة: الوقت الذي ترمي فيه الجمار

صفحة 432 - الجزء 1

(٥٩٦) مسألة: الوقت الذي ترمي فيه الجمار

  قال الإمام القاسم #: أفضل أوقات رمي الجمار زوال الشمس إلَّا يوم النحر، فإنه يرميها قبل الزوال⁣(⁣١)، ولا يرمي الرجال إلَّا بعد طلوع الشمس، وقد رخص للنساء في الرمي قبل طلوع الشمس، ولا ترمى الجمار ليلاً⁣(⁣٢).

(٥٩٧) مسألة: فيمن رمى الجمار راكباً

  وسئل الإمام القاسم # عمن رمى الجمار راكباً؟

  فقال: يجزيه⁣(⁣٣)، ورميه على رجليه أفضل وأشبه بأعمال الصالحين قبله⁣(⁣٤).

(٥٩٨) مسألة: فيمن نسي رمي الجمار أو بعضها ثمَّ ذكر ذلك في أيام الرمي أو بعد مضيها

  قال الإمام القاسم #: ومن نسي رمي الجمار في يوم، ثُمَّ ذكر ذلك في أيام الرمي فليرمها، ولم يذكر أن عليه شيئاً، وإن ذكر ذلك بعد ما مضت أيام الرمي إهراق دماً ولم يرم⁣(⁣٥).


(١) الأحكام: ١/ ٣١٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤١٢، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠١١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار، الأحكام: ١/ ٣١٦.

وانظر: المجموع الفقهي والحديثي: ١٦١، الأحكام: ١/ ٢٨٨.

(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: إن فعل ذلك أجزاه.

(٤) الأحكام: ١/ ٣١٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار، الجامع الكافي: ٣/ ٤١٣، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠١٢)، وذكر أن رمي الماشي أفضل في التجريد: ١١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٧٨).

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٤١٣، ٤١٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠١٤).