الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(154) مسألة: وقت الاختيار ووقت الاضطرار

صفحة 190 - الجزء 1

(١٥٤) مسألة: وقت الاختيار ووقت الاضطرار

  قال في التحرير: الوقتُ المضروب لتأدية الصَّلاة المفروضة - على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى @ - وقتان: وقت الاختيار، ووقت الاضطرار، ووقت الاختيار لكل صلاة وقتان.

  ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

  والاضطرار ضربان: عارضٌ، كالسفر والمرض والخوف، والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، ويحدد الفرض في بقية من الوقت المضروب للاضطرار، ويوجه الخطاب فيه إلى المصلي، كالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمُغْمَى عليه يفيق⁣(⁣١).

(١٥٥) مسألة: في وقت الظهر والعصر

  قال الإمام القاسم #: فوقت الظهر والعصر جميعاً لمن أراد أن يفردهما أو يجمعهما معاً، من دلوك الشمس إلى غروبها، إلى أن يظلم أفق السماء ويظهر أحد نجومها لذهاب ضوء الشمس وشعاعها، لا يعتد في ذلك كله بظهور الكواكب الدرية ولا اطلاعها، فإنه ربما طلع أحدها والشمس ظاهرة لم تغب، فلا يعمل من تلك الكواكب كلها على ظهور كوكب⁣(⁣٢).


(١) التحرير: ١/ ٧٢.

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٢٧.