الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1015) مسألة: في الإشهاد على الشراء والبيع

صفحة 192 - الجزء 2

  قال: لا، المسألة فيها ذل، بل يكتسب.

  قلت: فإن كان له عيال يحتاج في اليوم إلى ثلاثة دراهم، أو أربعة دراهم، ولا يصيب ذلك إلا بمتجر واسع؟

  قال: فيعمل، وأرجو أن يكون مأجوراً - إن شاء الله تعالى –⁣(⁣١).

  وأخبرني قاسم سلام الله عليه: أنه كان له خمسة آلاف دينار مع رجل يتجر له بها، ويرسل إليه بفضلها، قال: فلم يزل يأخذها قليلاً قليلاً حتى دويناها⁣(⁣٢) (⁣٣).

(١٠١٥) مسألة: في الإشهاد على الشراء والبيع

  وسئل الإمام القسم # عن الإشهاد على الشراء، والبيع فريضة هو؟ أم لا؟

  قال: إنما أمر الله بالإشهاد نظرة للمعاملة، إلا أن يأمن ذو الحق من يعامل، كما قال الله تعالى: {فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ}⁣[البقرة: ٢٨٣] فلا بأس أن يترك الإشهاد عند الائتمان والثقة⁣(⁣٤).

(١٠١٦) مسألة: بيع المصاحف

  قال الإمام القاسم #: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، والتجارة فيها، وكتابتها بالأجرة⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٠٢).

(٢) الأصح: وديناها: أي أفنيناها، والوَدَي الهلاك. تمت.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٠٢).

(٤) الجامع الكافي ٥: ٢٣، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧١٨).

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٠).