(1015) مسألة: في الإشهاد على الشراء والبيع
  قال: لا، المسألة فيها ذل، بل يكتسب.
  قلت: فإن كان له عيال يحتاج في اليوم إلى ثلاثة دراهم، أو أربعة دراهم، ولا يصيب ذلك إلا بمتجر واسع؟
  قال: فيعمل، وأرجو أن يكون مأجوراً - إن شاء الله تعالى –(١).
  وأخبرني قاسم سلام الله عليه: أنه كان له خمسة آلاف دينار مع رجل يتجر له بها، ويرسل إليه بفضلها، قال: فلم يزل يأخذها قليلاً قليلاً حتى دويناها(٢) (٣).
(١٠١٥) مسألة: في الإشهاد على الشراء والبيع
  وسئل الإمام القسم # عن الإشهاد على الشراء، والبيع فريضة هو؟ أم لا؟
  قال: إنما أمر الله بالإشهاد نظرة للمعاملة، إلا أن يأمن ذو الحق من يعامل، كما قال الله تعالى: {فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ}[البقرة: ٢٨٣] فلا بأس أن يترك الإشهاد عند الائتمان والثقة(٤).
(١٠١٦) مسألة: بيع المصاحف
  قال الإمام القاسم #: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، والتجارة فيها، وكتابتها بالأجرة(٥).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٠٢).
(٢) الأصح: وديناها: أي أفنيناها، والوَدَي الهلاك. تمت.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٠٢).
(٤) الجامع الكافي ٥: ٢٣، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧١٨).
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٠).