(758) مسألة: في لبس الحرير للرجال
كتاب اللباس
(٧٥٨) مسألة: في لبس الحرير للرجال
  وسئل الإمام القاسم # عن لبس الحرير للرجال؟
  فقال: لا بأس به إذا لم يكن الثوب خالصا كله منه، وكان ما فيه من غير الحرير هو الأكثر الأغلب، وكان دون ما فيه من غيره، فإن ترك ذلك تارك تحرزاً وكان عنه مستغنياً كان ترك لباسه أفضل؛ لما جاء فيه عن النبي ÷(١).
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالفرش والمقارم(٢) يكون من الحرير، ولا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز(٣).
(٧٥٩) مسألة: في لبس الخلاخيل
  وسئل الإمام القاسم # عن لباس الصبيان الخلاخيل؟
  فقال: لا بأس بها للجواري والنساء، ويكره ذلك للصبيان الذكران كما يكره للكبار(٤).
(١) الأحكام: ٢/ ٣٥٢، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٨/ ١١٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٣).
(٢) المقارم جمع: مقرام، والمقرام: هو الستر. كما في الحديث: كان على باب عائشة قرام فيه تماثيل. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: ٢/ ٤٥٣.
(٣) التحرير: ٢/ ٥٠٣، ونحو هذا في: الجامع الكافي: ٨/ ١١٣، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٦٣)، إلا أنه ذكر بدل (الفرش) (النمارق).
والقز: الحرير على التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلجه. ودود القز: دود الحرير. [المعجم الوسيط: ٢/ ٧٣٣].
(٤) الأحكام: ٢/ ٣٥٦.