الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1084) مسألة: في أجرة القسام

صفحة 224 - الجزء 2

(١٠٨١) مسألة: في مصانعة الظالم بالمال

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يخاف على نفسه الظلم، فيصانع من يخاف ظلمه؟

  فقال: لا بأس بذلك⁣(⁣١).

(١٠٨٢) مسألة: في الهدية لرجل يتكلم لآخر في حاجته

  قال الإمام القاسم #: ولو أن رجلاً كَلَّم رجلاً في حاجة لآخر فأهدي إليه شيئاً جاز له أخذه⁣(⁣٢).

(١٠٨٣) مسألة: أجر السمسار

  قال الإمام القاسم #: يكره أجر السمسار، إلا أن يستأجره مشاهرة، أو إلى أجل معلوم، وعلى شرط محدود⁣(⁣٣).

(١٠٨٤) مسألة: في أجرة القسام

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بأجرة القسام إذا أعطاء الفريقان عطية وأنفسهما بها راضية⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٥).

(٢) التجريد: ٢٥٢، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٨٧)، التحرير: ٢/ ٣٩١، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٦).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٦)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ٢/ ٣٩٠.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٢٤١: عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم.

(٤) التحرير: ٢/ ٤٢٠.