(1084) مسألة: في أجرة القسام
(١٠٨١) مسألة: في مصانعة الظالم بالمال
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يخاف على نفسه الظلم، فيصانع من يخاف ظلمه؟
  فقال: لا بأس بذلك(١).
(١٠٨٢) مسألة: في الهدية لرجل يتكلم لآخر في حاجته
  قال الإمام القاسم #: ولو أن رجلاً كَلَّم رجلاً في حاجة لآخر فأهدي إليه شيئاً جاز له أخذه(٢).
(١٠٨٣) مسألة: أجر السمسار
  قال الإمام القاسم #: يكره أجر السمسار، إلا أن يستأجره مشاهرة، أو إلى أجل معلوم، وعلى شرط محدود(٣).
(١٠٨٤) مسألة: في أجرة القسام
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بأجرة القسام إذا أعطاء الفريقان عطية وأنفسهما بها راضية(٤).
(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٥).
(٢) التجريد: ٢٥٢، كتاب الإجارة، مسألة رقم (١٠٨٧)، التحرير: ٢/ ٣٩١، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٦).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٦)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ٢/ ٣٩٠.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٢٤١: عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم.
(٤) التحرير: ٢/ ٤٢٠.