الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(965) مسألة: عدة الحامل

صفحة 166 - الجزء 2

  فاطمة بنت أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها ولم يؤقت لها وقتاً⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: وتطلق المستحاضة بالأهلة، وتعتد بالأهلة، فهو أكثر ما يلزمها من العدة⁣(⁣٢).

(٩٦٥) مسألة: عدة الحامل

  قال الإمام القاسم #: إذا طلقت الحامل فعدتها: أن تضع ما في بطنها؛ لقوله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}⁣[الطلاق: ٤](⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما، هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تقع الآخر؟

  فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها⁣(⁣٤).

(٩٦٦) مسألة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

  قال الإمام القاسم #: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: وإنما جعلت عدتها إحداداً⁣(⁣٦) على زوجها،


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٦).

والحديث في المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٦١.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٧٥: «المستحاضة تعتد إذا طلقت بما كانت تعرف من نفسها في أقرائها كما تفعل في الصلاة».

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٦)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٣.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٧)، الأحكام: ١/ ٤٢٢.

(٤) الأحكام: ١/ ٤٣٩.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٣).

(٦) الإحداد: ترك المرأة الزينة والبيت في منزل زوجها مدة العدة من وفاة زوجها.