(965) مسألة: عدة الحامل
  فاطمة بنت أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها ولم يؤقت لها وقتاً(١).
  وقال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: وتطلق المستحاضة بالأهلة، وتعتد بالأهلة، فهو أكثر ما يلزمها من العدة(٢).
(٩٦٥) مسألة: عدة الحامل
  قال الإمام القاسم #: إذا طلقت الحامل فعدتها: أن تضع ما في بطنها؛ لقوله سبحانه: {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}[الطلاق: ٤](٣).
  وسئل الإمام القاسم # عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما، هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تقع الآخر؟
  فقال: ليس تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها(٤).
(٩٦٦) مسألة: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
  قال الإمام القاسم #: تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين(٥).
  وقال الإمام القاسم #: وإنما جعلت عدتها إحداداً(٦) على زوجها،
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٦).
والحديث في المعجم الكبير: ٢٤/ ٣٦١.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٧٥: «المستحاضة تعتد إذا طلقت بما كانت تعرف من نفسها في أقرائها كما تفعل في الصلاة».
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٦)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٣.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤٦، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٧)، الأحكام: ١/ ٤٢٢.
(٤) الأحكام: ١/ ٤٣٩.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٤٣).
(٦) الإحداد: ترك المرأة الزينة والبيت في منزل زوجها مدة العدة من وفاة زوجها.