الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(903) مسألة: فيمن تزوج امراة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول

صفحة 134 - الجزء 2

(٩٠٣) مسألة: فيمن تزوج امراة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها الثانية قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟

  فقال: كل طلاق كان قبل دخول، وقد سمي فيه المهر، فلها نصف مهرها⁣(⁣١).

(٩٠٤) مسألة: فيمن تزوج امرأة ودخل بها، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها في عدتها منه وأصدقها، ثم طلقها قبل الدخول

  قال القاسم #: إذا تزوج رجل امرأة، ودخل بها، واستوجبت المهر، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها في عدتها منه بنكاح جديد، وأصدقها، ثم طلقها في هذا النكاح قبل أن يدخل بها: فلها عليه نصف الصداق الثاني، وتكمل عدتها الأولى، ولا عدة عليها غير ذلك⁣(⁣٢).

(٩٠٥) مسألة: إذا فجر رجل ببكر، هل عليه عقر؟

  قال الإمام القاسم #: وإذا فجر رجل ببكر، فعليه العقر إن كان غلبها على نفسها، وإن كانت طاوعته إلى ذلك فلا عقر عليه، وهما عند الله فاجران على البكر منهما حده، وعلى المحصن حده⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٩).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٩).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٤٣)، الأحكام: ١/ ٣٦٧.