(903) مسألة: فيمن تزوج امراة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
(٩٠٣) مسألة: فيمن تزوج امراة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم اختلعت منه، ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها الثانية قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
  فقال: كل طلاق كان قبل دخول، وقد سمي فيه المهر، فلها نصف مهرها(١).
(٩٠٤) مسألة: فيمن تزوج امرأة ودخل بها، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها في عدتها منه وأصدقها، ثم طلقها قبل الدخول
  قال القاسم #: إذا تزوج رجل امرأة، ودخل بها، واستوجبت المهر، ثم طلقها طلاقاً بائناً، ثم تزوجها في عدتها منه بنكاح جديد، وأصدقها، ثم طلقها في هذا النكاح قبل أن يدخل بها: فلها عليه نصف الصداق الثاني، وتكمل عدتها الأولى، ولا عدة عليها غير ذلك(٢).
(٩٠٥) مسألة: إذا فجر رجل ببكر، هل عليه عقر؟
  قال الإمام القاسم #: وإذا فجر رجل ببكر، فعليه العقر إن كان غلبها على نفسها، وإن كانت طاوعته إلى ذلك فلا عقر عليه، وهما عند الله فاجران على البكر منهما حده، وعلى المحصن حده(٣).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٩).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٠، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٣٩).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٥٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٣٤٣)، الأحكام: ١/ ٣٦٧.