الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(951) مسألة: من قال لامرأته: اختاري

صفحة 157 - الجزء 2

  كفارة يمين، على قياس قول القاسم #(⁣١).

(٩٥٠) مسألة: فيمن قال: ما أحل الله للمسلمين فهو عليّ حرام

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف، فقال: ما أحل الله للمسلمين فهو عليّ حرام؟

  فقال: إن أراد بذلك الطلاق لزمه منه⁣(⁣٢) وفيه ما أراد، وأدنى ما في ذلك واحدة يملك فيها الرجعة⁣(⁣٣).

(٩٥١) مسألة: من قال لامرأته: اختاري

  قال الإمام القاسم #: وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: اخترتك، أو سكتت فلا شيء فيه، واحتج بأن رسول الله ÷ خير نساءه فلم يكن تخييره لهن طلاقاً⁣(⁣٤)، وفي ذلك يقول الله لرسوله: {قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا}⁣[الأحزاب: ٢٨] إلى آخر الآية⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: وإن اختارت نفسها فواحدة⁣(⁣٦).


(١) التحرير: ٣٢٨.

(٢) وهر بلفظ بقارب في: التجريد: ١٧٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧٤٠)، التحرير: ٣٣٠.

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٦).

(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٨، بلفظ مقارب.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٩).

(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٩).