(951) مسألة: من قال لامرأته: اختاري
  كفارة يمين، على قياس قول القاسم #(١).
(٩٥٠) مسألة: فيمن قال: ما أحل الله للمسلمين فهو عليّ حرام
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل حلف، فقال: ما أحل الله للمسلمين فهو عليّ حرام؟
  فقال: إن أراد بذلك الطلاق لزمه منه(٢) وفيه ما أراد، وأدنى ما في ذلك واحدة يملك فيها الرجعة(٣).
(٩٥١) مسألة: من قال لامرأته: اختاري
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري، فقالت: اخترتك، أو سكتت فلا شيء فيه، واحتج بأن رسول الله ÷ خير نساءه فلم يكن تخييره لهن طلاقاً(٤)، وفي ذلك يقول الله لرسوله: {قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا}[الأحزاب: ٢٨] إلى آخر الآية(٥).
  وقال الإمام القاسم #: وإن اختارت نفسها فواحدة(٦).
(١) التحرير: ٣٢٨.
(٢) وهر بلفظ بقارب في: التجريد: ١٧٤، كتاب الطلاق، مسألة رقم (٧٤٠)، التحرير: ٣٣٠.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٦).
(٤) الأحكام: ١/ ٤٢٨، بلفظ مقارب.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٩).
(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٢٩٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٨٩).