(1) مسألة: في جلود الميتة
باب النجاسات
(١) مسألة: في جلود الميتة
  قال الإمام القاسم #: يكره جلود الميتة كما يكره عظمها؛ لأن الذكاة تلزم جلدها كما تلزم غيره من أعضائها.
  وقال: جلود الثعالب مكروهة، وكذلك جاء عن علي #(١).
(٢) مسألة: في سؤر ما يؤكل لحمه وبوله وزبله
  قال الإمام القاسم #: جميع ما اكل لحمه فلا بأس بسؤره(٢)، ويوله(٣)، وزبله(٤)، إلا أن ينتن، أو يُرْوِح، او يقذر(٥).
  وقال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن بول البعير، قيل له: كل شيء
(١) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٨).
(٢) السُؤر: ما يبقي في الإناء.
(٣) وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وقد روي من غير وجه عن أنس، انظر: سنن الترمذي: ١/ ١٠٦، وفي ساعة العسرة عندما خرج المسلمون إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلوا منزلاً اصابهم فيه عطش حتى ظنوا أن رقابهم ستنقطع، حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، قال الحاكم في (المستدرك): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد ضمنه سنة غريبة وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله ÷ لمسلم أن يجعله على كبده حثي ينجس يديه، انظر: مستدركالحاكم: ١/ ٢٦٣.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢).
(٥) الجامع الكافي: ١/ ٢٨٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٢)، التحرير: ١/ ٥٧.