(676) مسألة: في القانع والمعتر
(٦٧٥) مسألة: في ركوب البدن والحمل عليها والانتفاع بها وبألبانها
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بركوب البدنة إذا لم يكن في ركوبها إضرار بها. وقد ذكر عن النبي ÷ أنه أمر بذلك(١).
  وقال الإمام القاسم #: والبدنة إذا سيقت وهي هدي فلا يجوز أن يُحْمَل عليها شيء، إلا أن تَنْتُج فيحمل عليها ولدُها، ولا يجوز أن يركبها هو، ولا من يتصل به من خدمه، ولا مِنْ غيرهم إلَّا من ضرورة، فيركب ركوباً خفيفاً لا يتعبها ولا يغيرها. فإن رأى صاحبها رجلاً من المسلمين قد فَدَحَهُ المشي جاز له أن يُرْكِبه إياها في الوقت بعد الوقت والليلة بعد الليلة(٢).
(٦٧٦) مسألة: في القانع والمعتر
  وسئل الإمام القاسم # عن قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ}[الحج: ٣٦].
  فقال: القانع هو الممسِك عن المسألة المصطبر، والمعتر: هو السائل(٣).
(٦٧٧) مسألة: وقت صوم المتمتع الثلاثة الأيام
  قال الإمام القاسم #: وإذا لم يجد المتمتع الهدي صام ثلاثة أيام قبل يوم
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٢) التحرير: ١/ ٢١٠.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٨٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٤)، الأحكام: ١/ ٣٢٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج.