(89) مسألة: من نام في صلاته
  فقال: لا ينقض الوضوء ولا الصلاة من النوم إلا ما غلب العقل، وعلى(١) أي حال ما كان [من](٢) النوم [من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود](٣) فزال(٤) به عقل صاحبه، لزمه بزوال عقله إعادة وضوئه وصلاته(٥).
(٨٩) مسألة: من نام في صلاته
  قال الإمام القاسم #: من نام في صلاته نوماً كثيراً أو قليلاً، أو خفيفاً أو ثقيلاً، يلتبس بعقله ويوقن به، عاد لوضوئه وصلاته(٦).
(٩٠) مسألة: سيلان الدم
  قال الإمام القاسم #: وأوجبنا في الدم إذا سال أو قطر، أن يتوضأ منه مَن أصابه ذلك ويتطهر، لمشابهته في تحريمه وخروجه من الأبدان المتطهرة، لما يجب به الوضوء إذا خرج من مخرج البول والعذرة، وكذلك كل ما حرم من هذه الأشياء كلها على كل آكل أو شارب شربه أو أكله، وجب على كل متطهر لله في صلاة أو موقف طهارته وغسله.
  فإن قال قائل: فما بالكم لم توجبوا الوضوء في قليله، كما أوجبتموه في قليل البول وكثيره؟
(١) في الأحكام: على.
(٢) ما بين المعكوفين ساقط في الأحكام.
(٣) ما بين المعكوفين صائط في الأحكام.
(٤) في الأحكام: إذا زال.
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، الجامع الكافي: ١/ ٣٩١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٩٠)، الأحكام: ١/ ٥٤.
(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٣ رقم (١).