باب النفقات
باب النفقات
  قال الإمام القاسم #: والنفقة تجب على قدر المواريث، ونفقة الرضيع على والده، فإن مات الأب فنفقته على جده ثم بعد ذلك على وارث الصبي إذا كان موسراً بقدر ميراثه مثه.
  وتفسير ذلك: ابنة وأخت موسرتان فالنفقة عليهما نصفان للمعسر(١).
  وقال الإمام القاسم #: وإن كان للمسلم قريب معسر كافر فلا نفقة على المسلم إلا الوالدان فإنه يلزم لهما النفقة(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولو أن عبداً تزوج حرة فولدت أولاداً فنفقتهم على أمهم الوارثة(٣).
  وقال الإمام القاسم #: ولو أن زوجين ذميين أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج، فالنفقة واجبة لها عليه، وإن كان الزوج أسلم ولم تسلم هي فلا نفقة لها عليه(٤).
  وقال الإمام القاسم #: والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فنفقتها من جميع المال، والمطلقة ثلاثاً فلها النفقة(٥).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.
(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.
(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.
(٤) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.
(٥) الموجز ل له الإمام القاسم: ٧٩.