(1243) مسألة: في القسامة كيف هي؟ وكيف يستحلفون؟
باب القسامة
(١٢٤٣) مسألة: في القسامة كيف هي؟ وكيف يُستحلفون؟
  وسئل الإمام القاسم # عن القسامة كيف هي؟ وكيف يستحلفون؟ |
  فقال: القسامة في الدم على المدعى عليهم فإن اقسموا برأوا أنفسهم مما ادعي من الدم قبلهم، ولا يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا فلا اختلاف فيه عند آل رسول الله ÷، [ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة](١) ولا يستحق المدعي بالقسم درهماً(٢) فكيف يستحق(٣) به دماً، ويستحلف المدعى عليهم خمسين يميناً بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قائلاً(٤).
  وقال الإمام القاسم #: إن وجد بدن قتيلاً أو أكثر البدن أو نصف البدن مع الرأس في قرية أو قبيلة، ففيه القسامة، فإن وجد جنين لم تجب، إلا أن يكون تاماً وبه أثر الجراحة(٥).
(١٢٤٤) مسألة: فيمن أخرج من حده شيئاً إلى الطريق، أو حفر فيه بئراً فَعُنِتَ به
  قال الإمام القاسم #: وإذا أخرج رجل من حده شيئاً إلى طريق المسلمين، أو حفر فيه بئراً فعنت عانت(٦)، لزمه غرم ما أصيب به من
(١) ما بين المعكوفين زيادة من أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة درهماً.
(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: يستحقون.
(٤) الأحكام: ٢/ ٣١١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٦/ ٣٧٥، كتاب الديات، باب القسامة.
(٥) التحرير: ٧٢٧.
(٦) كلمة (عانت) اسم فاعل، فقد يقال: إنه أعنت نفسه ما دام عانتاً، والواقع أنه هنا معنوت بوقوع العنت عليه، فكأنه أطلق عليه اسم الفاعل باعتبار ما سيصير إليه.