الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(461) مسألة: اجتماع العشر مع الخراج

صفحة 355 - الجزء 1

  زكّاه يوم صرامه كما قال الله ø: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}⁣[الأنعام: ١٤١](⁣١).

(٤٦١) مسألة: اجتماع العشر مع الخراج

  قال الإمام القاسم # - في أرض فتحت عنوةَ، ووضع عليها الخراج -: يؤدى عنها العشر مع الخراج⁣(⁣٢).

(٤٦٢) مسألة: العشر: يجب على رب الأرض، أو على المستأجر

  قال الإمام القاسم # في (مسائل ابن جهشيار) فيمن قَبّل أرضه غيره بدراهم معلومة فزرعت، كان العشر على صاحب الْحَب⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: وكذلك إن قَبلها بطعام كان العُشر على من له الزرع⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: مَنْ زرع أرَضِين له فحصل منها عند الدياسة عشرة أجربة من طعام، فأخرج العُشُر وطرح الباقي بذراً، فخرج هذا القدر، فعليه العشر منه⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٧٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الجامع الكافي: ٣/ ٧٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٧)، الأحكام: ١/ ١٩٩.

(٣) التحرير: ١/ ١٤٩.

(٤) التحرير: ١/ ١٤٩.

(٥) التحرير: ١/ ١٤٩.