(461) مسألة: اجتماع العشر مع الخراج
  زكّاه يوم صرامه كما قال الله ø: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}[الأنعام: ١٤١](١).
(٤٦١) مسألة: اجتماع العشر مع الخراج
  قال الإمام القاسم # - في أرض فتحت عنوةَ، ووضع عليها الخراج -: يؤدى عنها العشر مع الخراج(٢).
(٤٦٢) مسألة: العشر: يجب على رب الأرض، أو على المستأجر
  قال الإمام القاسم # في (مسائل ابن جهشيار) فيمن قَبّل أرضه غيره بدراهم معلومة فزرعت، كان العشر على صاحب الْحَب(٣).
  وقال الإمام القاسم #: وكذلك إن قَبلها بطعام كان العُشر على من له الزرع(٤).
  وقال الإمام القاسم #: مَنْ زرع أرَضِين له فحصل منها عند الدياسة عشرة أجربة من طعام، فأخرج العُشُر وطرح الباقي بذراً، فخرج هذا القدر، فعليه العشر منه(٥).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٧٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة ما أخرجت الأرض، الجامع الكافي: ٣/ ٧٤، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧١٧)، الأحكام: ١/ ١٩٩.
(٣) التحرير: ١/ ١٤٩.
(٤) التحرير: ١/ ١٤٩.
(٥) التحرير: ١/ ١٤٩.