(879) مسألة: في الصغيرة يزوجها أبوها
  فقال: العقد الأول منهما، فإن لم يعرف الأول منها ابتدئ النكاح فأنكح أحدهما نكاحاً مستقبلاً، وإن رضيت بنكاح الآخر ولم ترض بنكاح الأول فالنكاح بينها وبين من رضيت به، ومن لم ترض به فلا عقد له(١).
(٨٧٩) مسألة: في الصغيرة يزوجها أبوها
  قال الإمام القاسم #: وإذا زوج الأب ابنه أو ابنته وهما صغيران جاز عليهما، ولا خيار لهما إذا بلغا(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يُنكح الصغيرة إلا أبوها(٣).
(٨٨٠) مسألة: في المرأة الصغيرة يزوجها غير ولي
  قال الإمام القاسم #: ولا أحب أن يعقد الوصي للصبيين؛ لأن الله ø جعل للأب في ولده ما لم يجعل لغيره(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٧٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٦١).
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢١١، برقم (٤٣٣)، قال: «إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت تم ذلك عليها وليس لها أن تأيي، وإن كانت كبيرة وكرهت لم يلزمها النكاح».
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٧٨، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٦٢).
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ٢١١.
برقم (٤٣٤): قال: «لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء».
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٨١، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٦٥).
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥١: «ليس للوصي أن يُنكحَ من تحت يده من أولاد الموتى الموصين إليه بهم، لأن الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء من حرماتهم، والأولياء من العصية الأقرياء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصى بهن إليه من الأوصياء، لا يجوز للوصي من ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة وتأمره بعقدة فيمن تحت يده من القرابة، فإن أمروه بشيء من ذلك جاز له فعله كما يجوز لغيره لو وكل بذلك عقده».