الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(768) مسألة: لبس الخف والنعل من جلود الميتة

صفحة 47 - الجزء 2

  والنمور، والسنجاب؟

  فقال: كل ما حرم أكله وكره، فلا يحل لبس جلده⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن جلود النمور؟

  قال: لا تلبس جلود ما حرم الله أكله ولا جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، ولا يحل من الميتة جلد، ولا قرن، ولا عظم، ولا عصب⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم وعن فرو الميتة وجلد الميتة إذا دبغ؟

  فقال: لا يحل من الميتة جلد، ولا عصب، ولا عظم، ولا قرن، وقد جاء عن النبي ÷ من النهي في كتابه إلى مُزَيْنَة: «لا تنتفعوا من الميتة بإِهَابٍ ولا عَصَبٍ⁣(⁣٣)»، ولا يحمل الانتفاع بإهَابِهَا ولا عَصَبِهَا كما لا يحل الانتفاع بلحمها ولا شيء منها⁣(⁣٤).

(٧٦٨) مسألة: لبس الخف والنعل من جلود الميتة

  قال الإمام القاسم #: ولا خير في لبس الخف والنعل من جلود الميتة وإن دبغت⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٧٠).

(٢) الأحكام: ٢/ ٣٥٥.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٧٠).

والحديث في: سنن الترمذي: ٤/ ١٩٤، سنن النسائي (المجتبي): ٧/ ١٩٨، صحيح ابن حبان: ٤/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٨/ ٤٤، الشفاء: ١/ ١١٩، معاني الآثار: ١/ ٤٦٨ نصب الراية: ١/ ١٢٢.

(٤) الأحكام: ٢/ ٣٥٥.

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠).