(768) مسألة: لبس الخف والنعل من جلود الميتة
  والنمور، والسنجاب؟
  فقال: كل ما حرم أكله وكره، فلا يحل لبس جلده(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن جلود النمور؟
  قال: لا تلبس جلود ما حرم الله أكله ولا جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ، ولا يحل من الميتة جلد، ولا قرن، ولا عظم، ولا عصب(٢).
  وسئل الإمام القاسم وعن فرو الميتة وجلد الميتة إذا دبغ؟
  فقال: لا يحل من الميتة جلد، ولا عصب، ولا عظم، ولا قرن، وقد جاء عن النبي ÷ من النهي في كتابه إلى مُزَيْنَة: «لا تنتفعوا من الميتة بإِهَابٍ ولا عَصَبٍ(٣)»، ولا يحمل الانتفاع بإهَابِهَا ولا عَصَبِهَا كما لا يحل الانتفاع بلحمها ولا شيء منها(٤).
(٧٦٨) مسألة: لبس الخف والنعل من جلود الميتة
  قال الإمام القاسم #: ولا خير في لبس الخف والنعل من جلود الميتة وإن دبغت(٥).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٧٠).
(٢) الأحكام: ٢/ ٣٥٥.
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مساله رقم (٣٢٧٠).
والحديث في: سنن الترمذي: ٤/ ١٩٤، سنن النسائي (المجتبي): ٧/ ١٩٨، صحيح ابن حبان: ٤/ ٩٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٨/ ٤٤، الشفاء: ١/ ١١٩، معاني الآثار: ١/ ٤٦٨ نصب الراية: ١/ ١٢٢.
(٤) الأحكام: ٢/ ٣٥٥.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٢٠، كتاب اللباس، مسألة رقم (٣٢٧٠).