الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(673) مسألة: من أين يساق الهدي؟

صفحة 467 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: ومن تمتع فعليه ما استيسر من الهدي، قال: هو ما تيسر وحضر، فإن تيسرت بدنة فهي أفضل، وان حضرت بقرة فهي أفضل⁣(⁣١)، فإن تيسر بدنة فلا يجزئه دون ذلك، وإن تيسر بقرة فلا تجزئه شاة وأدناه شاة⁣(⁣٢).

(٦٧٣) مسألة: من أين يساق الهدي؟

  قال الإمام القاسم #: ومن قرن بين الحج والعمرة، فعليه أن يسوق بدنة من الموضع الذي يهل منه⁣(⁣٣).

(٦٧٤) مسألة: ما يجزي من أسنان الأنعام في الأضحية

  قال الإمام القاسم #: يجزي في الضحايا الجذع من الضأن، والثني من المعز⁣(⁣٤).


(١) يعني من شاة.

الأحكام: ١/ ٣١٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٣).

وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي: شاة.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٦٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٤).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٢٨٣.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٥٧٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٥٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي، الأحكام: ١٣١٧.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣١٦: «يجزي في الضحايا الجذع من الضأن، ولا يجزي جذع من غير الضأن من سائر الأنعام كلها، ويجزي من الإبل الثني ومن البقر الثني، ومن المعزى الثني - أيضاً -».