(1130) مسألة: إذا قال: حلفت. ولم يكن حلف
  وسئل الإمام القاسم # في قول الرجل: أقسم، وأقسم بالله؟
  فقال: وكذلك أقسم بالله، فهي كقوله: والله(١).
(١١٣٠) مسألة: إذا قال: حلفت. ولم يكن حلف
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال: حلفت بالله، أو قال: عليَّ يمين(٢) فإنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من ذلك ما لم يكن منه(٣).
(١١٣١) مسألة: من حلف على أمر غير مقدور للحالف
  قال الإمام القاسم #: من حلف أن يزن الفيل، وما أشبهه لم يلزمه شيء(٤).
(١١٣٢) مسألة: الأيمان التي تكفر والايمان التي لا تكفر
  قال الإمام القاسم #: الأيمان التي لا تكفر: أن يحلف الرجل على شيء أنه كذلك، أو أنه ليس كذلك، وقد علم أنه ليس كما حلف، فحلف مُصِرّاً على الكذب.
  وأما التي تكفر: فأن يحلف بالله لا يفعل كذا وكذا، ثم يفعل، أو يحلف على شيء أنه كذلك في ظنه، ويكون كاذباً في يمينه، يعني: أن يحلف على شيء ويظن أنه صادق ثم يعلم أنه كاذب، فهذه الأيمان التي تكفر(٥).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٢) يعني ولم يكن حلف.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١١، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٩)، الأحكام: ٢/ ١٣٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
(٤) التجريد: ٣٣٢، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٧١)، والتحرير: ٢/ ٤٧٥.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٣٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.