الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1130) مسألة: إذا قال: حلفت. ولم يكن حلف

صفحة 263 - الجزء 2

  وسئل الإمام القاسم # في قول الرجل: أقسم، وأقسم بالله؟

  فقال: وكذلك أقسم بالله، فهي كقوله: والله⁣(⁣١).

(١١٣٠) مسألة: إذا قال: حلفت. ولم يكن حلف

  قال الإمام القاسم #: وإذا قال: حلفت بالله، أو قال: عليَّ يمين⁣(⁣٢) فإنما ذلك كذبة كذبها، وليس يلزمه من ذلك ما لم يكن منه⁣(⁣٣).

(١١٣١) مسألة: من حلف على أمر غير مقدور للحالف

  قال الإمام القاسم #: من حلف أن يزن الفيل، وما أشبهه لم يلزمه شيء⁣(⁣٤).

(١١٣٢) مسألة: الأيمان التي تكفر والايمان التي لا تكفر

  قال الإمام القاسم #: الأيمان التي لا تكفر: أن يحلف الرجل على شيء أنه كذلك، أو أنه ليس كذلك، وقد علم أنه ليس كما حلف، فحلف مُصِرّاً على الكذب.

  وأما التي تكفر: فأن يحلف بالله لا يفعل كذا وكذا، ثم يفعل، أو يحلف على شيء أنه كذلك في ظنه، ويكون كاذباً في يمينه، يعني: أن يحلف على شيء ويظن أنه صادق ثم يعلم أنه كاذب، فهذه الأيمان التي تكفر⁣(⁣٥).


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٢) يعني ولم يكن حلف.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ١١، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٢٩)، الأحكام: ٢/ ١٣٦، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.

(٤) التجريد: ٣٣٢، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٧١)، والتحرير: ٢/ ٤٧٥.

(٥) الجامع الكافي: ٦/ ١٣، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٣٣٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.