(137) مسألة: وقت الحيض
باب الحيض والنفاس
(١٣٧) مسألة: وقت الحيض
  قال في التحرير: ووقت الحيض على مذهب القاسم # وقت الإمكان(١).
(١٣٨) مسألة: أقل غايات الحيض(٢)، وأكثر نهاياته
  قال الإمام القاسم #: أكثر الحيض تعتبر فيه المرأة عادتها وما عرفت وما جربت من نفسها، فإن لم يكن لها عادة لم تكن حاضت قط فنفست أو استحيضت اعتبر أكثر عادة نسائها، ولا نوقت فيه وقتاً معلوماً كما وقت غيرنا؛ لحديث النبي ÷ أنه أفتى فاطمة بنت أبي حبيش أن تقعد أيام أقرائها ولم يوقت لها وقتاً(٣)، والقياس في هذا لا يمكن إلا أن يقتحم مقتحم فيقول فيه برأيه(٤).
  وقال الإمام القاسم #: أكثر الحيض عشر(٥).
(١) التحرير: ١/ ٦٥.
له ثلاثة أحوال: حال الابتداء، وحال العادة، وحال وجود الدم عقيب طهر صحيح.
(٢) الحيض: هو الدم الخالص الذي تراه المرأة عند بلوغها فتكون بالغة به، وأقله ثلاث ليال بأيامها وأكثره عشر. التحرير: ١/ ٦٥.
(٣) روي ابن ماجه في سننه: ٢/ ٢٥٥، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ÷ فقالت يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي الدم وصلي.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، مسألة رقم (١٥١)، الأحكام: ١/ ٧٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب ما تؤمر به المستحاضة.
(٥) التجريد: ٢٥، كتاب الحيض، مسألة رقم (٧٦).