الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(108) مسألة: كراهة قراءة القرآن ومس المصحف للجنب والحائض والمحدث

صفحة 159 - الجزء 1

(١٠٦) مسألة: هل يجزي الجنب الانغماسة الواحدة من غير تدليك

  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في ماء يغمره هل يطهره ذلك؟

  قيل له: نعم يجزي إلا أن يكون لم ينق⁣(⁣١) ما أمر بإنقائه من قبله ودبره، فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع أعضائه فقد نظف وطهر⁣(⁣٢).

(١٠٧) مسألة: المسح على الجبائر⁣(⁣٣)

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالمسح على الجبائر إذا خاف العنت من حلها وغسلها⁣(⁣٤).

(١٠٨) مسألة: كراهة قراءة القرآن ومس المصحف للجنب والحائض والمحدث

  قال الإمام القاسم #: ويكره⁣(⁣٥) للجنب والحائض أن يقرءا آي القرآن، ولهما أن يذكرا الله ويسبحاه⁣(⁣٦).


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: إلا أن لا يكون أنقى.

(٢) الأحكام: ١/ ٦٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الجنب يرتمس في الماء، الجامع الكافي: ١/ ٤١٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٦).

(٣) الجبائر: هي ما تشد وتلف به القروح والجروح والعظام المكسورة.

(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤١٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٧)، وبلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجبائر.

(٥) لعل الكراهة هنا كراهة حظر.

(٦) الجامع الكافي: ١/ ٤١٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٨، الأحكام: ١/ ٧٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من رخص للجنب والحائض يقرآن الشيء من القرآن.