(108) مسألة: كراهة قراءة القرآن ومس المصحف للجنب والحائض والمحدث
(١٠٦) مسألة: هل يجزي الجنب الانغماسة الواحدة من غير تدليك
  قال الإمام القاسم #: إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة واحدة في ماء يغمره هل يطهره ذلك؟
  قيل له: نعم يجزي إلا أن يكون لم ينق(١) ما أمر بإنقائه من قبله ودبره، فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع أعضائه فقد نظف وطهر(٢).
(١٠٧) مسألة: المسح على الجبائر(٣)
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالمسح على الجبائر إذا خاف العنت من حلها وغسلها(٤).
(١٠٨) مسألة: كراهة قراءة القرآن ومس المصحف للجنب والحائض والمحدث
  قال الإمام القاسم #: ويكره(٥) للجنب والحائض أن يقرءا آي القرآن، ولهما أن يذكرا الله ويسبحاه(٦).
(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: إلا أن لا يكون أنقى.
(٢) الأحكام: ١/ ٦٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في الجنب يرتمس في الماء، الجامع الكافي: ١/ ٤١٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٦).
(٣) الجبائر: هي ما تشد وتلف به القروح والجروح والعظام المكسورة.
(٤) الجامع الكافي: ١/ ٤١٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٧)، وبلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في المسح على الجبائر.
(٥) لعل الكراهة هنا كراهة حظر.
(٦) الجامع الكافي: ١/ ٤١٥، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٨، الأحكام: ١/ ٧٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب من رخص للجنب والحائض يقرآن الشيء من القرآن.