(181) مسألة: الأذان على غير وضوء
(١٨١) مسألة: الأذان على غير وضوء
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالأذان على غير وضوء، لو ضاق الأذان بغير وضوء ضاق ذكر الله ø وإنما الأذان ذكر الله(١).
  وقال الإمام القاسم #: وإن أذن وهو على غير وضوء أجزى أذانه(٢).
(١٨٢) مسألة: هل على النساء أذان واقامة؟
  قال الإمام القاسم #: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه قال: ليس عليهن ذلك(٣).
= وضوء، وأكره للجنب أن يؤذن». أخرج الترمذي في سننه: ١/ ٤٠٩: عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ» قال الترمذي: واختلف بعض أهل العلم في الأذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان [الثوري]، وابن المبارك، وأحمد.
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٨).
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الأذان على غير طهر والكلام في الأذان.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٩).
المجموع الفقهي والحديثي: ٨١، رقم (٤٥). وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٣/ ١٢٧: عن الحسن وابن المسيب قالا: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» كما أخرجه عن نافع عن ابن عمر، وعن ابن عباس، وأخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٢، عن ابن سيرين، وعن عطاء، وأخرجه البيهقي في سننه: ٢/ ١٥٩، عن ابن عمر.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٨٧: «ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة دعاء إلى الصلاة ولا يدعو إليها إلا من يؤم كل من حضر من النساء والرجال والنساء لا يصلين بالرجال، والدعاء إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت، والنساء فإنما أمرن بالتستر، وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزينتهن».