الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(519) مسألة: فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت

صفحة 391 - الجزء 1

(٥١٩) مسألة: فيمن أفطر وهو يظن أن الشمس قد غابت

  قال الإمام القاسم # - في صائم ظن أن الشمس قد غابت فأكل ثم طلعت الشمس بعد ما أفطر -: يقضي يوماً مكان يومه إذا تبين له أنه أكل في شيء من نهاره⁣(⁣١).

(٥٢٠) مسألة: فيمن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل شك في طلوع الفجر طلع أم لا، هل يأكل؟

  فقال: إن أكل ما لم يَبِنْ له أو يُخْبِره عنه مخبر أنه اكل بعد طلوع الفجر فلا يلزمه قضاء يومه، وإن صح عنده أنه أكل بعد طلوع الفجر قضي يومه الذي أفطر فيه. والفجر: فهو البياض المعترض وهو الخيط الأبيض كما قال الله سبحانه⁣(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: وقول القاسم يدل على أنهما يستحبان لمن شك في طلوع الفجر أن يدع الأكل والشرب والجماع احتياطاً⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ٢٤٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب في الصائم يأكل وهو يرى أن الشمس قد غابت، الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٥)، التحرير: ٢٠٦.

(٢) الأحكام: ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصيام، باب في الصائم يأكل وهو يرى أن الشمس قد غابت، الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٦)، التحرير: ٢٠٦.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥٦، كتاب الصوم، مسألة رقم (٨٥٦).