الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب في الغنائم وقسمتها

صفحة 92 - الجزء 2

باب في الغنائم وقسمتها

  قال الإمام القاسم #: متى ما غنم المؤمنون شيئاً فقد جعله الله لهم فيئاً وغنيمة، وعلى إمامهم فيه أن يحوز خمسه فيجعله لمن قد جعله الله لهم، ويلزم الإمام أن يصرف خمس الغنائم في أولى وجوهه به⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم # - في الخمس -: يصرفه الإمام فيما رأى أنه أحق وأعنا عن دين الله، واحتج فيه بفعل أمير المؤمنين في الخمس حين استعان به في حرب معاوية⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ما يصيبه المسلمون من أرض العدو من الطعام والعلف فإنه يسهل فيه لأهله ولا يرد إلى الغنيمة⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: من جاء بعد الوقعة ولم تقسم الغنيمة، فلا سهم له، وليست الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة⁣(⁣٤).

  قال في التحرير: ومن مات من المقاتلة قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام، كان له نصيه لورثته، على قياس قول القاسم #(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٣٨، كتاب السيرة، باب في الغنائم وقسمتها.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٣٣٨، كتاب السيرة، باب في الغنالم وقسمتها.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٩٠: وإن احتاج الأمام إلى صرف الخمس كله في مصالح المسلمين، فله أن يصرفه في ذلك، ولا يقسمه كما فعل رسول الله ÷ يوم حنين، وكما فعل أمير المومنين # في حرب صفين أخذ الخمس واستحل منه أهله.

(٣) التحرير: ٢/ ٦٧٠.

(٤) التحرير: ٢/ ٦٧٢.

(٥) التحرير: ٢/ ٦٧٢.