(1043) مسألة: في السفاتج
(١٠٤٣) مسألة: في السفاتج
  قال الإمام القاسم # في السفاتج(١): ليس يخلو الذي قبضها من أن يكون أميناً أو ضميناً، فإن كان أميناً فحاله فيها حال الأمين، وإن كان ضميناً فحاله فيها حال الضمين، وقد جوز الناس ذلك فيما بينهم وتساهلوه(٢).
(١٠٤٤) مسألة: إنفاق الزائف
  قال الإمام القاسم #: ولا يحل إنفاق الزائف، إلا عند من يعلم أنه زائف فيأخذه وهو يعرف ذلك(٣).
(١٠٤٥) مسألة: اقتضاء الذهب عن الورق واقتضاء الورق عن الذهب
  وسئل الإمام القاسم # عن اقتضاء الذهب عن الورق؟ والورق عن الذهب؟
  فقال: يكره ذلك(٤).
(١) السفاتج: جمع سفتجة، فارسية معربة، وهي أن تعطي مالاً لرجل في بلد، فيمكنك من أخذه من عميل له في مكان آخر خوفاً من غائلة الطريق، وهو ما تفعله البنوك، وفي جوازه كلام كثير، وأصل السفتجة: الكتاب الذي يرسله المفترض لوكيله ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده. [التحرير: ٢/ ٣٦٢].
(٢) التحرير: ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣، الجامع الكافي: ٥/ ١١٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٤٥).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٠، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٤٩)، وهو بلفظ مقارب في التجريد: ٢٢٨، كتاب البيوع، مسألة رقم (٩٨٦).
(٤) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٥٦).