الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(713) مسألة: في أكل ما لم يجر تحريمه

صفحة 19 - الجزء 2

باب صيد الجوارح

(٧١٣) مسألة: في أكل ما لم يجر تحريمه

  وسئل الإمام القاسم # عن أكل ما لم يجر تحريمه في تنزيل من كتاب الله ø من الطير والسباع؟

  فقال: لا يؤكل من ذلك إلا ما أحلَّه ø، وبيَّنه في تنزيله في بهيمة الأنعام، والأغنام وغير الأغنام، وصيد البر والبحر، وما خصه الله من ذلك ومثَّله بالذكر⁣(⁣١).

(٧١٤) مسألة: في مرارة الذئب والسباع وكل ذي مخلب من الطير

  وسئل الإمام القاسم # عن مرارة الذئب، والسباع، وكل ذي مخلب من الطير؟

  فقال: لا بأس إذا تعولج بها وتداوى، وكان فيها شفاء، واما الحدأ والخنزير فلا ينتفع بهما، فذاتهما محرمان⁣(⁣٢).

(٧١٥) مسألة: فيمن أرسل كلبه على صيد فقتله وأكل منه

  قال الإمام القاسم #: إذا قتل الكلب المُعَلَّم صيداً، فحلال عندي أكله، وذكاتهُ قتلهُ له⁣(⁣٣).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٩ رقم (٢٨٩).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣١ رقم (٢٣١).

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٧، كتاب الصيد والذبائح، مساله رقم (٣١٦٦)، الأحكام: ٢/ ٣٧٦.