(1101) مسألة: فيمن زرع أرضا بغير إذن صاحبها
كتاب الغصوب
(١١٠١) مسألة: فيمن زرع أرضاً بغير إذن صاحبها
  قال الإمام القاسم #: وإذا زرع رجل أرضاً بغير إذن صاحبها، فالزرع لصاحب الأرض، وللزارع نفقته وما غرم فيها(١)، وهكذا ذكر رافع بن خديج عن النبي ÷(٢) وإن اصطلحا على أن يكون الزرع للزراع جاز الصلح(٣).
(١١٠٢) مسألة: في زراعة الأرض المغتصبة
  وسئل الإمام القاسم # عن زرع الأرض المغتصبة؟
  فقال: لا يجوز الزرع فيها لغاصبها ولا غير غاصبها، إلا أن يزرع بإذن صاحبها(٤).
(١١٠٣) مسألة: في الاتجار بالوديعة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل وضع وديعة عند رجل فاتجر فيها، فنمى المال لمن الربح؟
  فقال: القول فيه كالقول في المضارب المخالف(٥).
(١) وهو بلفظ مقارب في: التجريد: ٢٩١، كتاب الغصوب، مسألة رقم (١٢١٤)، التحرير: ٢/ ٤٤٧.
(٢) انظر: سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٢، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٨، سنن ابن ماجه: ٢/ ٣٧٩، مسند أحمد: ٥/ ١٣٢.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٠٢، كتاب الغصوب، باب في المغضوب يوجد بعينه.
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٩٩ رقم (١٢٧).
(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤١١، كتاب الغصوب مسألة رقم (٢٢٠٢).