الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1101) مسألة: فيمن زرع أرضا بغير إذن صاحبها

صفحة 241 - الجزء 2

كتاب الغصوب

(١١٠١) مسألة: فيمن زرع أرضاً بغير إذن صاحبها

  قال الإمام القاسم #: وإذا زرع رجل أرضاً بغير إذن صاحبها، فالزرع لصاحب الأرض، وللزارع نفقته وما غرم فيها⁣(⁣١)، وهكذا ذكر رافع بن خديج عن النبي ÷(⁣٢) وإن اصطلحا على أن يكون الزرع للزراع جاز الصلح⁣(⁣٣).

(١١٠٢) مسألة: في زراعة الأرض المغتصبة

  وسئل الإمام القاسم # عن زرع الأرض المغتصبة؟

  فقال: لا يجوز الزرع فيها لغاصبها ولا غير غاصبها، إلا أن يزرع بإذن صاحبها⁣(⁣٤).

(١١٠٣) مسألة: في الاتجار بالوديعة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل وضع وديعة عند رجل فاتجر فيها، فنمى المال لمن الربح؟

  فقال: القول فيه كالقول في المضارب المخالف⁣(⁣٥).


(١) وهو بلفظ مقارب في: التجريد: ٢٩١، كتاب الغصوب، مسألة رقم (١٢١٤)، التحرير: ٢/ ٤٤٧.

(٢) انظر: سنن أبي داود: ٢/ ٢٨٢، سنن الترمذي: ٣/ ٦٤٨، سنن ابن ماجه: ٢/ ٣٧٩، مسند أحمد: ٥/ ١٣٢.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٠٢، كتاب الغصوب، باب في المغضوب يوجد بعينه.

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٩٩ رقم (١٢٧).

(٥) الجامع الكافي: ٥/ ٤١١، كتاب الغصوب مسألة رقم (٢٢٠٢).