الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(368) مسألة: صفة التكبير

صفحة 303 - الجزء 1

(٣٦٨) مسألة: صفة التكبير

  قال الإمام القاسم #: التكبير أيام التشريق أن يقول: الله أكبر.. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد⁣(⁣١).

(٣٦٩) مسألة: من يجب عليه التكبير من الرجال والنساء

  قال الإمام القاسم #: وتكبير التشريق على الرجال والنساء⁣(⁣٢)، إلا أن النساء يخفضن أصواتهن بالتكبير⁣(⁣٣).

(٣٧٠) مسألة: هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة؟ وهل يجهرن به؟

  وسئل الإمام القاسم #: هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة؟

  فقال: عليهن التكبير كما على الرجال⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم #: هل تجهر النساء بالتكبير في أيام التشريق؟

  فقال: لا يجهرن ولا يرفعن أصواتهن، ويكون تكبيرهن قدر ما يُسمعن أنفسهن⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٤٧، كتاب الصلات، مسألة رقم (٥٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب التكبير أيام التشريق وخروج النساء في العيدين.

(٢) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٠٩: «والتكبير يجب على الرجال والنساء من أهل الحضر وأهل السفر ومن صلى في جماعة ومن صلى وحده في دبر كل صلاة فريضة، وفي دبر صلاة الجمعة ولا يكبر في دبر العيدين ولا في النوافل».

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٤٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٥٥٤)، وهو بلفظ مقارب في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب التكبير أيام التشريق، التحرير: ١/ ١١٩.

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦ رقم (١٥).

(٥) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٩ رقم (٣٢).