الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(261) مسألة: شروط إمام الصلاة

صفحة 253 - الجزء 1

(٢٦١) مسألة: شروط إمام الصلاة

  قال الإمام القاسم #: وعلى كل مؤمن صلى، ألا يصلي مع من لا يتولى، ولا يتخذه في صلاته له ستراً، لأن الله لم يجعل له زكاة ولا طهراً، وليس لأحد أن يستتر بغير طاهر، من كل ما يستتر به ساتر، وإذا فسد أن يصلي للدنس والنجس إلى قبلة أو حجر، فكيف يجوز أن يصلي خلف ظالم أو فاجر؟! وهو أدنس من القبلة والحجر دنساً! وأنجس مما نجس نجساً، وكيف يُؤتم ويقدم، مَن يتعدى ويفجر ويظلم؟ وهو عند الله مهان ملعون، ولله بتعدِّيه وظلمه عدو مبين، والتقدمة والإمامة، تشريف وكرامة، وصلاته ووضوؤه وطهارته غير مقبولة، والمغفرة من الله بجرمه ما أقام عليه غير مأمولة، لأنه يقول سبحانه: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧}⁣[المائدة: ٢٧]، وإذا لم يتقبل منه وضوؤه فليس من المتطهرين.

  وإذا لم يكن متطهراً ولا زكياً نقياً، فليس لأحد أن يصلي معه ولا يكون [به] في صلاته مقتدياً، وقد وضعنا لهذا في كتاب الطهارة حججاً فيها منه بيان وإثارة، وفيه إن شاء الله ما شفى وكفى، لمن كان للحق من نفسه منصفاً.

  وفي القيام في الأمر المفروض الصلوات، لا فيما يتقرب به إلى الله من النوافل المتطوعات، ما يقول جل ثناؤه، وتباركت بقدسه أسماؤه: {فَإِذَآ أَمِنتُمۡ}⁣[البقرة: ٢٣٩]. يعني: سبحانه: من الخوف فكنتم آمنين: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨}⁣[البقرة: ٢٣٨]. وفي الافتتاح للصلاة والتكبير، وفي التخفيت من المخافتة بالصلاة والتجهير، بعد افتتاحها