(424) مسألة: في سل الميت
  للنبي ÷، وقال ÷: «اللحد لنا، والضرح لغيرنا(١)، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يضرحون(٢).
(٤٢٤) مسألة: في سل الميت
  قال الإمام القاسم #: إذا جيء بالميت إلى القبر وضع السرير مما يلي رجلي الميت وسل سلاً(٣).
(٤٢٥) مسألة: صفة إضجاع الميت في اللحد
  قال الإمام القاسم #: يؤخذ الميت إذا أدخل في قبره من منكبه وصدره، ويحرف إلى القبلة تحريفاً(٤)، ويوسد شيئاً من الثرى، ولا يوسد بلبنة ولا بحجر، ويدخل من قبل رجليه ويسل(٥).
(١) الأحكام: ١/ ١٦١، وروي عن رسول الله ÷: «اللحد لنا والشق لغيرنا». انظر: سسن أبي داود: ٢/ ٢٣١، سنن الترمذي: ٣/ ٣٩٣، سنن النسائي (المجتبي): ٤/ ٣٨٤، سنن ابن ماجه: ٢/ ٤٣، وغيرها.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في وفاة رسول الله ÷ ودفنه، الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٢)، الأحكام: ١/ ١٦١.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٣).
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٤، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في المتخب: ٦٧.
وأخرج أحمد في مسنده: ١/ ٧٠٨: «عن محمد قال: كنت مع أنس في جنازة، فأمر بالميت، فسل من قبل رجل القبر».
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٠٩: عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للشعبي: رجل دفن ميتاً فسله من قبل رجل القبر. قال: هذا والله السنة.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٤٤).
(٥) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه الأحكام: ١/ ١٦٢.