الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(17) مسألة: في بول البعير وغيره من أبوال الحمير الوحشية

صفحة 100 - الجزء 1

(١٧) مسألة: في بول البعير وغيره من أبوال الحمير الوحشية

  قال الإمام القاسم #: وإن سأل سائل عن بول البعير وغيره من أبوال الحمير الوحشية؟

  قيل: كل شيء لم يحرم الله سبحانه من الدواب أكله، فليس ينجس شيئا اصابه بولُه ولا زبلُه، وليس شيء مما يحرم من البهائم ينجسه، إلا ما كان محرماً في فسه، مثل الخنزير وغيره من المحرمات لحومها⁣(⁣١).

(١٨) مسألة: أثر النجاسة بعد الغسل

  وسئل الإمام القاسم # عن دم الحيض إذا أصاب الثوب فلم يذهب أثره؟

  فقال: تغسل ما قدرت، ولا بأس إذا غلب فلم يخرج أثره إذا لم يَتَبيَّن فيه قذر أو نتن⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب، بعد إبلاء العذر في إزالتها⁣(⁣٣).

(١٩) مسألة: في عرق الجنب والحائض

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بعرق الجنب والحائض⁣(⁣٤) وبزاقهما ومخاطهما ودموعهما ولين الحائض إذا أصاب الثوب أو الجسد⁣(⁣٥).


(١) كتاب الطهارة، ضمن كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٨.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٦٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٣١).

(٣) التجريد: ٣٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٤٦)، التحرير: ١/ ٥٤ - ٥٥.

(٤) أخرج الدارمي في سننه: ١/ ٢٥٤: عن عطاء قال: «لا بأس أن يعرف الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه» وأخرج البيهقي: ١/ ٣١٨، عن ابن عباس نحوه.

(٥) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤١).