الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(890) مسألة: أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم

صفحة 129 - الجزء 2

باب الشهادات في النكاح

(٨٩٠) مسألة: أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم

  قال الإمام القاسم #: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»⁣(⁣١).

(٨٩١) مسألة: شهادة النساء في النكاح

  قال الإمام القاسم #: لا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين⁣(⁣٢).

(٨٩٢) مسألة: شهادة الأعمى

  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة الأعمي فيما يعلم مثله من حس أو سماع⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٨٩).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٠).

روى الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ٣٤٥، عن النبي الأعظم ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها».

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٢).

وقد اختلف في شهادة الأعمى فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها، فممن أجازها إبراهيم، وقتادة، وابن أبي ليلى وغيرهم انظر ذلك في مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٢٣، وممن كرمها الحسن، فقد أخرج البيهقي في سننه: ١٥/ ١٨٣، عن يونس عن الحسن: «أنه كره شهادة الأعمى». وعن جابر، وابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة، ٥/ ١١٢: «شهادة الأعمي جائزة إذا كان عدلاً». وعن الشعبي: «كان شريح مجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت».