(890) مسألة: أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم
باب الشهادات في النكاح
(٨٩٠) مسألة: أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم
  قال الإمام القاسم #: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»(١).
(٨٩١) مسألة: شهادة النساء في النكاح
  قال الإمام القاسم #: لا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين(٢).
(٨٩٢) مسألة: شهادة الأعمى
  قال الإمام القاسم #: تجوز شهادة الأعمي فيما يعلم مثله من حس أو سماع(٣).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٨٩).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٠).
روى الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ٣٤٥، عن النبي الأعظم ÷ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها».
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ١٠٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٩٢).
وقد اختلف في شهادة الأعمى فمنهم من أجازها، ومنهم من كرهها، فممن أجازها إبراهيم، وقتادة، وابن أبي ليلى وغيرهم انظر ذلك في مصنف عبد الرزاق: ٨/ ٣٢٣، وممن كرمها الحسن، فقد أخرج البيهقي في سننه: ١٥/ ١٨٣، عن يونس عن الحسن: «أنه كره شهادة الأعمى». وعن جابر، وابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة، ٥/ ١١٢: «شهادة الأعمي جائزة إذا كان عدلاً». وعن الشعبي: «كان شريح مجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت».