الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(707) مسألة: في أكل الثوم والبصل والكراث

صفحة 14 - الجزء 2

(٧٠٥) مسألة: في سمون المجوس واطعمتهم

  قال الإمام القاسم #: إنا نكره سمون المجوس وأطعمتهم، كما نكره ذبائحهم⁣(⁣١).

(٧٠٦) مسألة: في قدر ما يأكل المضطر من الميتة

  قال الإمام القاسم #: ومن اضطر إلى الميتة فليأكل منها ما يكفيه دون الشبع، ولا يفرط في أكلها، وله أن يتزود منها إن خاف الا يجد ما يغنيه⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: إذا اضطر قاطع الطريق إلى أكل الميتة اكل منها⁣(⁣٣).

(٧٠٧) مسألة: في أكل الثوم والبصل والكراث

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بأكل الثوم والبصل والكراث، إلا من دخل إلى مسجد الجماعات⁣(⁣٤)، فقد جاء من الكراهية في الثوم عن رسول الله ÷ وما جاء⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكاف: ٨/ ٧٤، كتاب الأطعمة، مساله رقم (٣٢٣٨).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٠٤: ويكره من سمن المجوس واليهود والنصاري كما تكره ذبائحهم؛ لقذرهم ونجاستهم.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٧٦، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٤٢)، الأحكام: ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٧٦، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٤٢).

(٤) التجريد: ٤٧١، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (١٩٦٨)، بلفظ مقارب ولم يذكر البصل والكراث.

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٧٩، كتاب الأطعمة، مساله رقم (٣٢٤٦).