(468) مسألة: جبر الرعية على دفع الزكاة
باب كيفية أخذ الزكاة
(٤٦٨) مسألة: جبر الرعية على دفع الزكاة
  قال الإمام القاسم #: ويجبر الإمام الرعية على أخذ الصدقات من الإبل، والبقر، والغنم، وثمرات النخيل، والكرم، والحنطة، والشعير(١).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وسمعت القاسم يقول: للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم(٢) لأن الله سبحانه يقول: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٣].
  قلت للقاسم: هذا لا يعلم به، وليس هي أموالاً ظاهرة؟
  قال: يأخذهم بما ظهر(٣).
(٤٦٩) مسألة: فيما يعد المصدق من الصدقة وما يجزي أخذه منها وما لا يجزي
  قال الإمام القاسم #: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، ولا هرمة، ولا ذوات عوار بين، ولا فحل الغنم، ولا يأخذ خيارها، ولا شرارها، ويأخذ الوسط من ذلك(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ١١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٤٦).
(٢) يعني من الذهب والفضة.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ١١٧، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٤٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب من قال يجبر الناس على أخذ الزكاة ومن قال لا يجبرون على ذلك.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ١٢٠، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٧٥٠)، الأحكام: ١/ ١٧٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم.